مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 589

ولا يدخل يديه في يدي القباء. ونحوها عبارته في التذكرة.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه : صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه».

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم. ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه».

وفي الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه». قال : وفي رواية أخرى (4) : «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره».

وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) «في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال : له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك ، وليشقه عن ظهر القدم. وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه. وان اضطر الى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء».

وأنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة

__________________

(1 و 3 و 4) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.

(2) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 44 و 51 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 346 ، والوسائل الباب 51 و 36 و 44 من تروك الإحرام.

الصفحة 91 من 589