مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 589

وصحيحة معاوية بن وهب (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام. قال : اطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ان شئت ، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة».

ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنه يجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.

وربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (2) قال : «سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا حاضر ، فقال : إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل».

وروى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما».

وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما ، وانه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعد مضي هذه المدة ، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.

وروى الصدوق في الفقيه (4) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 200 ، والوسائل الباب 7 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 7 من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.

(3) الوسائل الباب 7 من الإحرام.

(4) ج 2 ص 200 ، والوسائل الباب 7 من الإحرام.

الصفحة 9 من 589