مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 589

ابي جعفر (عليه‌السلام) قال : «يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام».

ورواية زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط. الى ان قال : وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء».

واما رواية النضر بن سويد فيقيد إطلاقها بما صرحت به الروايات الأخر ، ويستثني الحرير كما استثنته تلك الاخبار ، ومن هنا تحصل القرينة الدالة على حمل «الكراهة» ولفظ «لا ينبغي» في الاخبار المتقدمة على التحريم ، وتنتظم تلك الاخبار في اخبار التحريم. ويعضده رواية زرارة المذكورة ، فإنه بعد ان نقل عن الامام (عليه‌السلام) انه سمعه ينهى عن لباس الحرير ، للرجال والنساء الدال على التحريم عملا بحقيقة النهى قال في آخر الرواية : «وإنما يكره الحرير المحض» فعبر عن التحريم الذي ذكره في صدر الرواية بالكراهة.

وبالجملة فالأظهر عندي هو القول بالتحريم ، ولا سيما مع اعتضاده بالاحتياط وحصول يقين البراءة.

الرابعة المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به. انتهى.

__________________

(1) التهذيب ج 2 ص 367 ، والوسائل الباب 13 و 16 من لباس المصلي.

الصفحة 87 من 589