مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 589

بينها ، فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز ، والروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم.

وهو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا) : فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.

و (اما ثانيا) : فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي أظهر ما استدل به لهذا القول وعليها اقتصر في المدارك على الحرير الغير المحض.

وبذلك صرح أيضا في المدارك ، فإنه احتمل في الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهي على الكراهة ، ثم رده بما قدمنا نقله عنه. و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على ان المراد بالحرير غير المحض. واستشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة ، ثم طعن فيها بضعف السند. وأنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مرارا ، فإن الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه.

واما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه ، فان فيه انه وان كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحض ، ولم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق ، إلا ان ما ذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا ، وقوله لا يخلو من القوة.

ومن ما يدل عليه ما رواه في الخصال (1) عن جابر الجعفي عن

__________________

(1) ج 2 ص 142 ، والوسائل الباب 16 من لباس المصلي ، والباب 123 من مقدمات النكاح.

الصفحة 86 من 589