مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 589

وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فاما في الحر والبرد فلا بأس».

وفي الصحيح عن ابي الحسن الأحمسي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير ، تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا. الحديث».

وأنت خبير بان استعمال لفظ الكراهة في الاخبار بمعنى التحريم وكذا لفظ : «لا ينبغي» من ما لا يكاد يعد ولا يحصى كثرة ، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا ومؤلفاتنا ان هذين اللفظين ونحوهما من لفظ «لا أحب» ولفظ «الوجوب والسنة» ونحوها من ما قد وقع استعمالها في الاخبار في المعنيين استعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر.

وقد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الاخبار المصرحة بالكراهة ، فقال بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل النهي على الكراهة ، والاستدلال بصحيحة الحلبي ما لفظه : لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا. انتهى. وهو إشارة الى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالا شائعا.

وحينئذ فيرجع الكلام الى الروايات المتقدمة والنظر في الترجيح

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 33 من الإحرام.

الصفحة 85 من 589