مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 589

السلام). الى ان قال : وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا». والحديث كما ترى صحيح.

وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا من هذه الروايات إلا القليل وهو ما حضرهم. وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا.

وأيد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة بجملة من الاخبار الدالة على ذلك :

مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض».

وعن سماعة في الموثق عن الصادق (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة. وتلبس الخز ، اما انهم يقولون ان في الخز حريرا. وإنما يكره الحرير المبهم».

وعن ابي بصير المرادي (3) «سأله عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم».

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من الإحرام.

(2) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام. وليس فيه توجيه السؤال بالنحو الذي ذكره (قدس‌سره).

(3) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام ، والمسؤل هو أبو عبد الله (ع).

الصفحة 84 من 589