مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 589

وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به».

وصحيحة حريز المتقدمة (1) الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه. والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه.

ورواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والدروس. الى ان قال : ولا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».

والذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيص بن القاسم (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب».

وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) : ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير. قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم. قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير؟ قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس». ورواه الشيخ في التهذيب عن

__________________

(1) ص 81.

(2) الوسائل الباب 33 من الإحرام ، والباب 39 و 49 من تروك الإحرام والحديث ينتهي بقوله (ع) : «ولا بأس بالعلم في الثوب» فكلمة «. الحديث» لعلها زيادة من الناسخ.

(3) الفروع ج 4 ص 344 ، والتهذيب ج 5 ص 73 و 74 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام ، والباب 48 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 345 ، والوسائل الباب 33 من الإحرام.

الصفحة 82 من 589