مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 589

وغير واحد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «في رجل أحرم وعليه قميصه؟ فقال : ينزعه ولا يشقه. وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه».

وقال السيد السند في المدارك : ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه وان اثم. وهو حسن. انتهى. أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار زيادة على الصحيحة المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم (2) قال : «دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرءاه أبو عبد الله (عليه‌السلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال : له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزعه من رأسه».

وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه ، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك ، فان عليك بدنة ، وعليك الحج من قابل ، وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليه‌السلام) فقام على باب

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 72 ، والوسائل الباب 45 من تروك الإحرام ، والوافي باب (المحرم يلبس ما لا ينبغي له).

الصفحة 76 من 589