مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 589

رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال : عليه دم». فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. وقد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية وان كان قد لبى في ما بينه وبين نفسه. واحتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضا

الثالث لبس ثوبي الإحرام للرجل ، ووجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى : انا لا نعلم فيه خلافا.

وتدل عليه الاخبار : منها قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (1) : «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق ، أو الى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك. الى ان قال : واغتسل ، والبس ثوبيك. الحديث».

وفي صحيحة معاوية بن وهب (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام. فقال : اطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقميصك ، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك ، ان شاء الله».

وفي صحيحة هشام بن سالم (3) قال : «أرسلنا الى ابي عبد الله

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 326 ، والفقيه ج 2 ص 200 ، والوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.

(2) روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 62 و 64 هذه الرواية بطريقين ، واللفظ يختلف فيهما. وأوردهما في الوسائل في الباب 7 من الإحرام برقم (1) و (3).

(3) الفروع ج 4 ص 328 ، والفقيه ج 2 ص 201 ، والتهذيب ج 5 ص 63 وص 303 ، والوسائل الباب 8 من الإحرام ، والباب 30 من تروك الإحرام.

الصفحة 74 من 589