مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 589

لا يلزمه كفارة ، ولا يبطل ما فعله سابقا ، ولا يحتاج الى تجديد نية أخرى.

وعلى ذلك تدل الأخبار الكثيرة : منها ما تقدم (1) من صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحته الثانية في المسألة الاولى.

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) «في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الإحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله؟ قال : ليس عليه شي‌ء ما لم يلب».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا (3) قال : «كتبت الى ابي إبراهيم (عليه‌السلام) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد ، فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء ، إله ذلك؟ فكتب : نعم ، ولا بأس به». وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي (4).

وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز (5) قال : «اغتسل أبو عبد الله (عليه‌السلام)

__________________

(1) ص 41 و 42.

(2) الفروع ج 4 ص 330 ، والتهذيب ج 5 ص 82 ، والوسائل الباب 14 من الإحرام ، والباب 11 من تروك الإحرام.

(3 و 4) الفروع ج 4 ص 331. والوسائل الباب 14 من الإحرام ، والوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز).

(5) الفروع ج 4 ص 330 ، والوسائل الباب 14 من الإحرام.

الصفحة 71 من 589