مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 589

الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».

ثم انه ينبغي ان يعلم ان استحباب الجهر بالتلبية أو وجوبه على القول به انما هو للرجال خاصة دون النساء :

لما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «ان الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام».

وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية».

الثاني المشهور ان إحرام الأخرس ان يحرك بالتلبية لسانه ، ويعقد بها قلبه. وأضاف في المنتهى والدروس : الإشارة باليد. ونقل عن ابن الجنيد انه يلبى عنه غيره ، وعبارته التي نقلها عنه في المختلف هكذا : والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه. ثم قال : ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه. قال في المختلف : وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه تجزئه النيابة.

أقول : والذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة من الاخبار رواية السكوني عن جعفر (عليه‌السلام) (3) «ان عليا (عليه‌السلام) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 38 من الإحرام.

(3) فروع الكافي ج 3 ص 315 وج 4 ص 335 ، والوسائل الباب 59 من القراءة في الصلاة ، والباب 39 من الإحرام.

الصفحة 63 من 589