مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 589

تفسير العج والثج من بعض الرواة. ويحتمل ان يكون منهما (عليهما‌السلام).

وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الاولى (1) : «ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».

وأنت خبير بان حمل الاخبار مطلقها على مقيدها يقتضي وجوب الإجهار.

والعلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال : لنا الأصل عدم الوجوب. ثم قال : ويدل على الأرجحية ما رواه حريز بن عبد الله. وساق الرواية المتقدمة. ثم قال : احتج الموجبون بان الأمر ورد بالجهر ، والأمر للوجوب. والجواب : المنع من الكبرى. انتهى. ولا يخفى ما فيه مع تصريحه في كتبه الأصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا سيما أوامر الله (عزوجل) كما هو ظاهر حديث حريز. وهذا موجب للخروج عن حكم الأصل ، كما لا يخفى.

وظاهر الأصحاب ان هذا الحكم مختص بالحج من ميقات ذي الحليفة كما هو مورد الروايتين المذكورتين ، وكذا بالإحرام بالحج من مكة فإنه يرفع صورته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ، كما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار (2) وفيها : «فأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة

__________________

(1) الوسائل الباب 34 من الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 167 ، والفروع ج 4 ص 454 ، والوسائل الباب 52 من الإحرام ، والباب 1 من إحرام الحج. والحديث ينتهي بقوله : «حتى تأتي منى» فكلمة «. الحديث» ربما تكون زيادة من الناسخ.

الصفحة 61 من 589