مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 570 من 589

(16) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفى البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد. وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : «وبحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» والوارد في التهذيب ج 5 ص 313. ولكنه (قدس‌سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا : «ويحك الجسد ما لم يدمه» وقد علقنا هناك : ان الحديث تقدم ص 512 لننبه المطالع على حقيقة الأمر.

(17) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام ، وورد أيضا في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث. أقول : ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من الحشيش ، الواحدة خلاة. وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.

(18) جاء ص 536 تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (17).

(19) أورد (قدس‌سره) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس‌سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس‌سره) عن التذكرة. وتمام الرد

الصفحة 570 من 589