في التهذيب ج 5 ص 335 والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.
(13) ذكر (قدسسره) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير وهي السادسة الواردة ص 465 بالصحة ، وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج 2 ص 844 في المسألة (2) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.
(14) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليهالسلام) لأبي يوسف القاضي : «وأجزتم طلاق المجنون والسكران» وجاء في التعليقة 5 : ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. وحينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليهالسلام) : «وأجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وانه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون ، لان السكران لا عقل له.
(15) ورد ص 485 انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله : «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة. أقول : ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج 5 ص 70 ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486 حيث قال : «ومنه حديث ابن عمر ...». فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال : ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج 5 ص 70




