(7) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع) ، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.
(8) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص 812 هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.
(9) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص 441 باللفظ الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344 ، وفيه شيء من المخالفة للفظ الوسائل.
(10) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج 5 ص 51 هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(11) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار ، وفيه ص 15 : «فكان ذلك كفارة لذلك» وكلمة «لذلك» ليست في الفروع ج 4 ص 338 وإنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.
(12) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم (1) مسندة الى ابى عبد الله (عليهالسلام) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها




