مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 567 من 589

(3) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا : «ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة» ومن المرجح سقوط شي‌ء من العبارة ، والمناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا : ويؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة.

(4) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم. وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني : الاصطياد.

(5) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك. واما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك ايضا.

(6) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج 2 ص 184 من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير ...».

الصفحة 567 من 589