مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 566 من 589

الاستدراكات

(1) ورد ص 74 حديث احمد بن محمد قال : «سمعت ابي يقول ...» وقد أورده الشيخ في التهذيب ج 5 ص 317 ، وفي الاستبصار ج 2 ص 190 بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز) وأورده صاحب الوسائل كما خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج 2 ص 838 ، وصاحب الجواهر ج 18 ص 218 من الطبع الحديث. ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع) ، ولم يتعرض هؤلاء الاعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. ويمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الامام (ع) كما افاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دام ظله بالبيان الآتي : المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى وهو العبيدي عنه. والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه. والبزنطي يروي مباشرة بمقتضى عصره عن الامام الرضا (ع). وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شي‌ء بأن تكون صورة السند هكذا : «عن احمد بن محمد عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : سمعت ابي يقول ...».

(2) أورد المصنف (قدس‌سره) ص 278 حديث إسماعيل بن ابي زياد وأنهاه بقوله (ع) : «وعلى المحل نصف الفداء» وجعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدس‌سره). ولكن في التهذيب ج 5 ص 352 والوافي باب (حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه) والوسائل جعل جزء من الحديث.

الصفحة 566 من 589