مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 563 من 589

ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد».

وروى الصدوق مرسلا (2) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام): يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» قال (3) : وفي خبر آخر : «إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد».

وعلل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. والاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.

قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. وربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «لا بأس ان يلبي المجيب».

وفيه : ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله ، وإنما هو : «لا بأس ان يلبى الجنب» والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. والمراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. ولهذا ان صاحبي الوافي والوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. والموجود أيضا في كتب الاخبار (5) انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام. واللفظ كما يذكره المصنف.

(5) الفقيه ج 2 ص 211 ، والوافي باب (وقت التلبية وكيفيتها).

الصفحة 563 من 589