مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 559 من 589

ومنها : استعمال الحناء ، للزينة على المشهور. واستوجه العلامة في المختلف التحريم ، واختاره الشهيد الثاني وسبطه في المدارك. وحكم الشيخ في التهذيب بجوازه ، وبان اجتنابه أفضل. ولم يقيده بالزينة ولا عدمها.

واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك».

وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.

والحق انها من أدلة القول المشهور ، إذ الظاهر من قوله : «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام ، وهو غير موضع البحث.

نعم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الحناء. فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس».

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه ، لأنا نجوز استعماله وانما نمنع استعماله للزينة.

وهو جيد ، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. ولذا

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 300 ، والوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

الصفحة 559 من 589