ابن عيسى الإربلي (قدسسره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال : «كتب رجل الى الرضا (عليهالسلام) يسأله عن مسائل وأراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم».
وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال : «كتبت كتابا الى ابي الحسن (عليهالسلام) ونسيت ان اكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟ فجاء الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم».
ومنها النوم على الثياب الصفر. ويدل عليه ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليهالسلام) (4) قال : «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء». ورواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (5).
قال في المدارك : وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق اولى ، لكن في الطريق ضعف. انتهى. وفي عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. ولذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 41 من تروك الإحرام.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.




