مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 558 من 589

ابن عيسى الإربلي (قدس‌سره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال : «كتب رجل الى الرضا (عليه‌السلام) يسأله عن مسائل وأراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم».

وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال : «كتبت كتابا الى ابي الحسن (عليه‌السلام) ونسيت ان اكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟ فجاء الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم».

ومنها النوم على الثياب الصفر. ويدل عليه ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء». ورواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (5).

قال في المدارك : وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق اولى ، لكن في الطريق ضعف. انتهى. وفي عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. ولذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 41 من تروك الإحرام.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

الصفحة 558 من 589