مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 557 من 589

وغيره ، وهو العلامة ، وجمعه اعلام ، مثل سبب وأسباب. كذا في مجمع البحرين. وفي المصباح المنير. وأعلمت الثوب : جعلت له علما من طراز وغيره ، وهي العلامة. وقد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه.

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب الي إذا قدر على غيره».

قال في المدارك : وفي الدلالة نظر. والظاهر ان وجه النظر ان «أحب الي» افعل تفضيل ، وهو يقتضي كون الإحرام في الثوب المعلم محبوبا له (عليه‌السلام) فلا يكون مكروها.

ومن ما يدل على الجواز ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن ليث المرادي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم». قال في الوافي : الملحم من الثياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (3) قال : «سألته يعني : أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم. فقال : لا بأس به».

وظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الإحرام في الثوب الملحم. ومن ما يدل على جواز الإحرام فيه ما رواه الوزير السعيد علي

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 71 ، والوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

(3) الفقيه ج 2 ص 216 ، والوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

الصفحة 557 من 589