أيحرم فيه؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به».
وروى الكليني والصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (1) قال : «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) وعليه برد أخضر وهو محرم».
ومنها الثياب الوسخة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال : «سئل أحدهما (عليهماالسلام) عن الثوب الوسخ ، أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن يطهره أحب الي ، وطهره غسله».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (3) قال : «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب الي ، وطهوره غسله. ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله». ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) مثله (4).
ويستفاد منه أيضا زيادة على محل الاستدلال كراهة غسل ثوب الإحرام وان توسخ ، إلا ان تصيبه نجاسة. ولم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.
ومنها الثياب المعلمة. والعلم بالتحريك : علم الثوب من طراز
__________________
(1) الوسائل الباب 28 من الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 68 ، والوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 341 ، والوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.




