في القوى (1) عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال : «سمعته وهو يقول : كان علي (عليهالسلام) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليهالسلام) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين».
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».
وروى الشيخ عن عمار بن موسى (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء ، قد اتى له سنة أو سنتان ، قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس. وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، فان لم يغسل فلا». أقول : يعني : إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.
وعن سعيد بن يسار (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، اغسله وأحرم فيه؟ قال : لا بأس به».
وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب ،
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.




