مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 554 من 589

ثلاثة : الخف والعمامة والكساء.

ومنها الثوب المعصفر. واستدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال : «سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».

وروى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه». والصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه.

وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4) : «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور». والمفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.

ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».

ومن الاخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن ابي بصير

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. ولم نجده في التهذيب.

الصفحة 554 من 589