مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 552 من 589

السادسة قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة ، فعليه شاة.

واستندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن أعين (1) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».

وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال : إذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم».

الفصل الثاني

في تروك الإحرام المكروهة

ومنها : الإحرام في الثياب السود على المشهور ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الإحرام في الثياب السود. وقال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه : معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. وقال (رحمه‌الله) في المبسوط : فان كانت غير بيض كان جائزا ، إلا إذا كانت سودا ، فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الوسائل الباب 3 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 552 من 589