مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 547 من 589

أقول : لا يخفى ان جملة من الأصحاب قد انهوا محرمات الإحرام إلى ثلاث وعشرين ، كشيخنا الشهيد في الدروس ، وهي في كتابنا لا تنقص عن ذلك ، لان منها ما أدرجناه في طي المباحث لقصر الكلام عليه ، مثل لبس المرأة الحلي ، ولبس القفازين ، ولبس الرجل الخاتم للزينة ولبس السلاح ، فان هذا جميعه قد الحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجل المخيط. ونحو ذلك ايضا.

ختام به الإتمام وفيه مسائل :

الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب تعددت الكفارة ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو وقتين ، في مجلس واحد أو مجلسين ، تخلل التكفير أم لا.

واستدل عليه في المنتهى بان كل واحد منها سبب مستقل في وجوب الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فيجب وجود الأثر. وهو جيد. ويؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب.

ومع سبق التكفير فلا إشكال في التعدد ، وانما يحصل التردد مع عدمه ، لاحتمال التداخل. ولا ريب ان التعدد مطلقا أحوط.

الثانية اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطء فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول ، حتى ان السيد المرتضى (قدس‌سره) ادعى فيه في الانتصار الإجماع ، فقال : من ما انفردت به الإمامية القول بان الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة ، سواء كان

الصفحة 547 من 589