مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 545 من 589

بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا. قال في المدارك : وهو حسن.

أقول : الظاهر هو الأول ، عملا بإطلاق النص ، فان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وان استحسنه سبطه تقييد للنص من غير دليل. وكثيرا ما يقع في الاخبار الاخبار عن إفتاء من لم يكن من أهل الفتوى ، وقد وقع الإنكار على بعضهم بقولهم (عليهم‌السلام) (1) : «فأين باب الرد إلينا». وقوله (عليه‌السلام) (2) : «اما انه شر عليكم ان تقولوا بشي‌ء ما لم تسمعوه منا». ونحو ذلك.

قال في المدارك : ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع ، أوجه ، ثالثها الفرق بين ان يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب ، ولزوم الكفارة للأول خاصة في الثاني والتعدد في الأول ، واختاره في الدروس. والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة ، لضعف الأصل المبني عليه. انتهى.

أقول : هذا الضعف الذي حكم به في المستند ليس إلا عنده ، واما مثل الشهيد وغيره فإنهم حاكمون بصحة هذه الاخبار ، كما هو صريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ما قدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب ، لان اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على العمل بها موجب لصحتها وجبر ضعف سندها.

الثالثة قال في المدارك : وانما يجب الدم والدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ

__________________

(1) محاسن البرقي ص 213. واللفظ هكذا : فأين باب الرد إذا؟.

(2) أصول الكافي ج 2 ص 401 و 402 ، والوسائل الباب 7 من صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به.

الصفحة 545 من 589