مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 542 من 589

الشاة في ذلك ظاهر ، فتكون هاتان الروايتان من جملة روايات القول المشهور.

ومنها : ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن من أخبره عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) : «في محرم قلم ظفرا؟ قال : يتصدق بكف من طعام. قلت : ظفرين؟ قال : كفين. قلت : ثلاثة؟ قال : ثلاثة أكف. قلت : أربعة؟ قال : أربعة أكف. قلت : خمسة؟ قال : عليه دم يهريقه. فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه».

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ، لما يأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة.

أقول : وعلى ذلك حمله الشيخ وجملة من الأصحاب. والظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية ، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهب أبي حنيفة واتباعه (2) قال في التذكرة : قال أبو حنيفة : ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم ، ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة ، وكذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. وبالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت في الجمع بين الاخبار بالاستحباب وان اشتهر بين الأصحاب من عدم الدليل عليه من سنة أو كتاب. مع ما فيه من الإشكالات التي تقدم إيضاحها في غير باب.

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

(2) المغني ج 3 ص 644 طبع مطبعة العاصمة.

الصفحة 542 من 589