ومنها : ما رواه في الكافي في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وان كانتا متفرقتين فعليه دمان».
وهذا الخبر ايضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد الشاة وتعددها.
ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات ، بحمل الدم فيها على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها. وهو ايضا ظاهر موثقة ابن عمار المتقدمة المتضمنة لمن نسي ان يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل ، فان ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة.
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) : «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره؟ فقال : يتصدق بكف من الطعام. قلت : فاثنين؟ قال : كفين. قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة أكف ، كل ظفر كف ، حتى تصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كان أو عشرة أو ما كان».
وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب ، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها.
ومنها : روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي وصاحب التهذيب ، فان ظاهرهما قلم أظفار يديه ورجليه أو أظفار يديه ، ووجوب
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 332 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.




