مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 539 من 589

واما ما يلزم من الفدية في ذلك فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان في تقليم كل ظفر مدا من طعام ، فان قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فان قلم أظفار يديه ورجليه فدمان ان تعدد المجلس وان اتحد فدم واحد. ونقله في المختلف عن الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس. وعن ابن ابي عقيل : ان من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده. وقال ابن الجنيد : من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته ، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما ، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم ان كان في مجلس واحد ، فان فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم. وعن ابى الصلاح : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، وان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.

أقول : والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم. قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان».

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 227 ، والوسائل 12 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 539 من 589