مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 589

قال : فقال : يدعها. قال : قلت : انها طوال؟ قال : وان كانت. قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وان يغتسل ويعيد إحرامه ، ففعل؟ قال : عليه دم».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.

والمستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع ، وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص ، وهو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.

ولو انكسر ظفره وتأذى به فله إزالته بلا خلاف كما نقله في التذكرة وعليه الفدية.

ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».

ورواه في الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، والكليني عنه في الصحيح أو الحسن (3) وفيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».

واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. والنص يدفعه.

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 314 ، والوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.

(2) ج 2 ص 228 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 538 من 589