مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 589

الخامسة قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان.

واستدلوا على ذلك بما رواه حماد بن عثمان في القوى عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها».

وروى الشيخ عن حماد بن عثمان (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم. فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليها فله قلعها».

وعليه يحمل ما رواه في الكافي عن إسحاق بن يزيد (3) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) : الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك».

والمستفاد من هذه الروايات انه ان سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلا فلا.

والظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل.

السادسة قال في المدارك : ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، للأصل. ولانه ميت فلم تبق له حرمة. ولان الخلى المحرم جزه الرطب من النبات لا مطلق النبات.

أقول : فيه : ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس والرطب

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 380 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 231 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

الصفحة 534 من 589