مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 589

بنعله. واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها».

وموثقة يونس بن يعقوب (1) قد اشتملت على التلبية بعد الاشعار ، والروايتان الأوليان ظاهرتان في استحباب التقليد بعد الاشعار ، وروايتا الفضيل والسكوني شاملتان بإطلاقهما لاستحباب الاشعار بعد التقليد ، والرواية الخامسة ظاهرة في استحباب التلبية بعد الاشعار. واما ما يدل على استحباب الاشعار والتقليد بعد التلبية فيظهر ايضا من صدر رواية الفضيل ، حيث انه (عليه‌السلام) حكم بصحة الاشعار والتقليد ، وانه يكون بذلك قارنا متى فعل ذلك قبل دخول الحرم. وبذلك يظهر لك ما في كلام الفاضلين المتقدمين (قدس الله روحيهما).

المسألة الثالثة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية التلبيات الأربع بعد الاتفاق على ان الواجب هو اربع منها لا غير :

قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ، وهي : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ونقله في المدارك عن أكثر المتأخرين.

وقال الشيخ في الاقتصاد : ثم يلبي فرضا واجبا فيقول : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، ان الحمد والنعمة والملك لك (2) لا شريك لك لبيك».

__________________

(1) ص 50.

(2) هذا القول يختلف عن القول الأول في تقديم كلمة «لك» وتأخيرها ، لأنها في القول الأول مقدمة على كلمة «والملك» وفي هذا

الصفحة 53 من 589