مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 529 من 589

خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره. وحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) المدينة ما بين لابتيها : صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد : ان يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح».

وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (1) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : حرم الله (تعالى) حرمه : أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره».

وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «رءاني علي بن الحسين (عليه‌السلام) وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بنى ان هذا لا يقلع».

وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (3) قال : «قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : نعم. قلت : فمن الحرم؟ قال : لا».

وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة».

وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) «انه سأل أبا عبد الله

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 230 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 529 من 589