خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره. وحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المدينة ما بين لابتيها : صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد : ان يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح».
وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (1) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : حرم الله (تعالى) حرمه : أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره».
وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «رءاني علي بن الحسين (عليهالسلام) وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بنى ان هذا لا يقلع».
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (3) قال : «قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : نعم. قلت : فمن الحرم؟ قال : لا».
وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة».
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) «انه سأل أبا عبد الله
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 230 ، والوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.




