وما رواه في الفقيه (1) قال : «سأل ذريح أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي الدم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».
وعن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول (3) حيث قال فيها : «ويحك الجسد ما لم يدمه».
وفي الصحيح عن الحلبي (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ، ولا يدمي».
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليهالسلام) (5) قال : «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي ان يدمي فمه». ولفظ : «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع ، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.
واما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (6) قال : «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».
قال في الفقيه (7) : واحتجم الحسن بن علي (عليهماالسلام) وهو محرم.
وصحيحة معاوية بن عمار (8) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟
__________________
(1 و 6 و 7) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(2 و 4 و 5) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.
(3) ص 512.
(8) الفروع ج 4 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 222 ، والوسائل الباب 92 من تروك الإحرام.




