مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 522 من 589

عندنا. ويمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها ، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد. إلا ان المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرفي الوسائل (1) نقل ان الصدوق روى ايضا صحيحة حريز بلفظ : «إبطه» بدون تثنية. ويشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل ، إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين انما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام.

وكيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط ، لما عرفت.

الثامنة اختلف كلام الشيخ (قدس‌سره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف ، ولا ضمان. وقال في التهذيب : لا يجوز له ذلك.

واحتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة ، ولم يوجد دليل على الشغل.

واحتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال».

الفصل الثاني في إخراج الدم ، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك. ويجب ان يعلم أولا ان أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة ، كما نقل العلامة في المختلف ، حيث قال : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما التحريم

__________________

(1) الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الوسائل الباب 63 من تروك الإحرام. واللفظ كما في الوسائل.

الصفحة 522 من 589