بالوضوء ، قال : ولو كثر الساقط من شعره فشاة. ولم نقف على دليله ونقل عن سلار : ان في القليل كفا وفي الكثير شاة. وأطلق. ونقل عن الحلبي : في قص الشارب وحلق العامة والإبطين شاة.
السابعة قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما معا شاة.
واستدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) : «في محرم نتف إبطه؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين».
وعلى الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».
وناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال ، وهو مجهول ، وراويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي ، فإن مقتضى صحيحة زرارة (3) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم» (4).
أقول : اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله ولا ثمرة لها
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 339 ، والوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.
(4) هكذا وردت العبارة في النسخ ، ومن الواضح انها غير تامة. واللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا : «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».




