مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 518 من 589

وكذا قال السيد المرتضى. وقال ابن البراج : إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة ، فسقط شي‌ء من شعرهما بذلك ، فعليه كف من طعام ، وان كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شي‌ء. وقد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام ، وان كان كثيرا فدم شاة.

واما الروايات الواردة في المقام : فمنها ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال : يطعم شيئا». قال الصدوق (2) : وفي خبر آخر : «مدا من طعام أو كفين».

وعن هشام بن سالم في الصحيح (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شي‌ء من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق». ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله (4) إلا انه قال : «بكف من كعك أو سويق».

وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده». وما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه‌السلام) (6) : «في

__________________

(1 و 2 و 3 و 5 و 6) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(4) الوافي باب (الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم). ولكن في الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام ينقله عن الصدوق والكليني فقط. ولم نجده في التهذيب.

الصفحة 518 من 589