مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 589

(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «مر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم. قال : فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (3) فأمره رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك : شاة. قال : وقال أبو عبد الله (عليه‌السلام): وكل شي‌ء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار».

قوله (عليه‌السلام) : «فالأول بالخيار» يعني : فالأول هو المختار وما بعده انما هو عوض عنه مع عدم إمكانه.

وقال الصدوق في الفقيه (4) : «مر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم ، وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : ما كنت ارى ان الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك عنه نسكا ، وحلق رأسه ، لقول الله (تعالى) (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (5). فالصيام : ثلاثة أيام ، والصدقة : على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر. وروى : مد من تمر. والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين».

__________________

(1 و 3 و 5) سورة البقرة ، الآية 196.

(2) التهذيب ج 5 ص 333 ، والوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

(4) ج 2 ص 228 ، والوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 512 من 589