انهما رقيا في غير مرقاهما». وهذا الخبر كما ترى مختص بالإنسان ولا تعرض فيه للبعير.
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره ولا يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة».
أقول : ويدل على ما ذكره (قدسسره) زيادة على الرواية المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، والق القراد».
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن المحرم ، يقرد البعير؟ قال : نعم ، ولا ينزع الحلمة».
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) قال : «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة».
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (5) قال : «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة».
وما رواه الصدوق عن ابي بصير (6) قال : «سألته عن المحرم
__________________
(1 و 3 و 4 و 6) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام. وقد تقدم نقله عن التهذيب برقم (1).




