قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (1).
والشيخ بناء على ما هو المشهور أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا) : بالحمل على الرخصة. و (ثانيا) : بالحمل على من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال : وقوله : «لا شيء عليه» يعني : من العقاب أو لا شيء معين.
وأنت خبير بما فيه ، إلا ان الاحتياط يقتضيه. والمسألة لا تخلو من نوع اشكال ، فان الروايات الأخيرة وان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب ، إلا انها مخالفة لمذهب العامة ، والروايات الأولى موافقة لهم (2) إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور ، والقائل بخلافها نادر. والله العالم.
تنبيه
المشهور بين الأصحاب انه يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح ايضا ، وهي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. وقيل : إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان.
واستدلوا على ذلك بالأصل ، وبما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أرأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : نعم. وصغار لهما ،
__________________
(1) ص 159.
(2) ارجع الى الصفحة 247 الى 250.
(3) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.




