مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 507 من 589

قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد البر (1).

والشيخ بناء على ما هو المشهور أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا) : بالحمل على الرخصة. و (ثانيا) : بالحمل على من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال : وقوله : «لا شي‌ء عليه» يعني : من العقاب أو لا شي‌ء معين.

وأنت خبير بما فيه ، إلا ان الاحتياط يقتضيه. والمسألة لا تخلو من نوع اشكال ، فان الروايات الأخيرة وان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب ، إلا انها مخالفة لمذهب العامة ، والروايات الأولى موافقة لهم (2) إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور ، والقائل بخلافها نادر. والله العالم.

تنبيه

المشهور بين الأصحاب انه يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح ايضا ، وهي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. وقيل : إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة ضدان.

واستدلوا على ذلك بالأصل ، وبما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : أرأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : نعم. وصغار لهما ،

__________________

(1) ص 159.

(2) ارجع الى الصفحة 247 الى 250.

(3) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

الصفحة 507 من 589