مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 589

أبعدها الله ، غير محمودة ولا مفقودة».

وروى زرارة عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «سألته عن المحرم ، يقتل البقة والبرغوث إذا رءاه؟ قال : نعم».

وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه؟ قال : نعم».

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : حككت رأسي وانا محرم ، فوقعت قملة؟ قال : لا بأس. قلت : اي شي‌ء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة؟ ليس عليك فيها شي‌ء».

وما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال : «حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام».

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان؟ قال : لا شي‌ء عليه ، ولا يعود. قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر».

أقول : وهذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة ، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال ، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز

__________________

(1) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 506 من 589