مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 589

وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح (1) قال : «سألته عن المحرم هل يحك رأسه ، أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة ، فإنها من جسده ، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».

وما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت : كم؟ قال : كفا واحدا».

وعن أبان في الصحيح عن ابي الجارود (4) قال : «سأل رجل أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم. قال : بئس ما صنع. قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها».

وما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح والكليني عنه في الحسن (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شي‌ء عليه في القملة ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها».

وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال : ألقوها ،

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام.

(2 و 3 و 4 و 6) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام ، والباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 505 من 589