مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 500 من 589

الدهن حين تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (1) قال : «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ان يحرم. فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».

وما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال : نعم. فادهنا عنده بسليخة بان. وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وانه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «الرجل يدهن بأي دهن شاة إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للإحرام. قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك».

أقول : وهذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدل على التحريم في الإحرام

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 329 ، والفقيه ج 2 ص 202 ، والوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.

(2 و 3) الوسائل الباب 30 من تروك الإحرام.

الصفحة 500 من 589