مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 589

وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ، ولا يدلكه».

الى غير ذلك من الاخبار.

الصنف الحادي عشر والثاني عشر الادهان ، وقتل هوام الجسد ، فالكلام هنا يقع في مقامين :

الأول في الادهان ، وينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين : مطيبة وغير مطيبة.

فاما القسم الأول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم ، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. وهو ضعيف. وقال العلامة في المنتهى : انه قول عامة أهل العلم ، وتجب فيه الفدية إجماعا.

وهل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان ، والمشهور التحريم ، ونقل عن ابن حمزة القول بالكراهة.

والظاهر الأول ، للنهي عنه في عدة روايات : منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. وادهن بما شئت من

__________________

(1) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 329 ، والوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.

الصفحة 499 من 589