مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 498 من 589

(عليه‌السلام) (1) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم».

وروى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء».

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام): هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ، ولا المحرم. وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : انكم تصنعون ما لا يحل لكم».

أقول : والارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة ، كما تقدم في ارتماس الصائم. والى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.

والظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.

والمنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا بأس بالصب على الرأس ، وان يفيض عليه الماء في غسل وغيره. والظاهر انه لا خلاف فيه.

وتدل عليه جملة من الاخبار ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من تروك الإحرام.

(2 و 3) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

الصفحة 498 من 589