(عليهالسلام) (1) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم».
وروى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «لا يرتمس المحرم في الماء».
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام): هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ، ولا المحرم. وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : انكم تصنعون ما لا يحل لكم».
أقول : والارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة ، كما تقدم في ارتماس الصائم. والى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.
والظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.
والمنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا بأس بالصب على الرأس ، وان يفيض عليه الماء في غسل وغيره. والظاهر انه لا خلاف فيه.
وتدل عليه جملة من الاخبار ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من تروك الإحرام.
(2 و 3) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.




