فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.
السابع نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. وقال الحلبي : لكل يوم شاة ، ولو اضطرت فشاة لجميع المدة. وكذا قال في تغطية الرأس. ولم أقف لشيء من هذين القولين على دليل ، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. وظاهر الشهيد حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين التوقف في المسألة.
الثامن ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه ، قالوا : لأنه في حكم تغطية الرأس.
أقول : ويدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار :
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم. الى ان قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».
وعن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) في حديث قال : «ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله
__________________
(1) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من تروك الإحرام.




