مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 496 من 589

السلام) قال : «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال : لا بأس».

وما رواه في الكافي عن عبد الملك القمي (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟ قال : لا بأس».

وتؤيده حسنة عبد الله بن ميمون المتقدمة.

احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب اليه من لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح عن الحلبي (2) قال : «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته».

وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب ، قال في المدارك : وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن بالتغطية في الاخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان. ولا ريب ان التكفير اولى وأحوط. انتهى.

أقول : فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدم من ان الحمل على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة ، واختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز. مع ان القاعدة المشهورة تقتضي حمل إطلاق الاخبار المذكورة على هذه الرواية ، وغاية ما يلزم بناء على ما ذكره هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، وهو جائز عندهم. مع ان دعوى ان المقام مقام بيان الكفارة ممنوعة ، بل المقام مقام بيان مطلق الجواز

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 349 ، والوسائل الباب 59 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 308 ، والوسائل الباب 55 و 60 من تروك الإحرام والباب 5 من بقية كفارات الإحرام. وتقدم ص 493.

الصفحة 496 من 589