مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 589

واستثنى من ذلك عصام القربة. وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم ، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم».

والعصابة عند الحاجة إليها. وعليه تدل صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».

السادس المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه ، بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا اجمع. ونقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك وجعل كفارته إطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول : ويدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة ، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) : المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم ، أيغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال : نعم».

ورواية الحميري المتقدمة (4) وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 221 ، والوسائل الباب 57 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 56 و 70 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام رقم 5 و 7 عن التهذيب والفقيه.

(4) الوسائل الباب 59 من تروك الإحرام.

الصفحة 495 من 589