مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 589

وظاهر العلامة في المنتهى التوقف ، حيث نقل في المسألة قولين للعامة الجواز والمنع (1) ، ولم يتعرض لغير ذلك. ونقل عن العلامة حديثا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (2) قال : «الأذنان من الرأس».

ويمكن الاستدلال لما ذهب إليه في التحرير برواية عبد الرحمن المتقدمة (3) الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطيهما؟ قال : لا.

الخامس ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا.

واستدل عليه في المنتهى بأن النهي عن إدخال الشي‌ء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. ولهذا لما حرم الله (تعالى) حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه.

وفيه تأمل ، لعدم دليل على ما ادعاه من اللزوم. وما استند اليه من الحلق فإنما هو من حيث الإطلاق الشامل للكل والبعض.

والأجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان (4) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول لأبي ، وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، وقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك». والتقريب فيه ان إطلاق النهي عن اصابة الثوب الرأس الصادق ولو ببعضه يقتضي ذلك.

__________________

(1) المغني ج 3 ص 292 طبع مطبعة العاصمة.

(2) سنن ابن ماجة ج 1 ص 168.

(3) ص 489 رقم 5.

(4) الفقيه ج 2 ص 227 ، والوسائل الباب 67 من بقية كفارات الإحرام.

الصفحة 494 من 589